ميرزا حسين النوري الطبرسي
23
مستدرك الوسائل
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قول الله : ( من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) قال : " تخرج إذا لم يكن عندك تمشي " قال : قلت : لا نقدر على ذلك ، قال : " تمشي وتركب أحيانا " قلت : لا نقدر على ذلك ، قال : " تخدم قوما وتخرج معهم " . [ 8968 ] 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) : عن أبيه ( عليه السلام ) قال : " سألته عن دين الحج ، قال : إن حجة الاسلام واجبة على كل من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المشاة ، ولقد مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المشاة وهم بكراع الغميم ، فشكوا إليه الجهد والاعياء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شدوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا فذهب عنهم " . 11 - ( باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل ) [ 8969 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الصبي يحج به ولم يبلغ [ الحلم ] ( 1 ) قال : " لا يجزئ ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة " .
--> ( 1 ) آل عمران 3 : 97 . 2 - بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 ح 38 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 289 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .